فصل: باب القذف

صباحاً 12 :59
/ﻪـ 
1446
جمادى الاخرة
28
الأحد
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.باب الزنا

الزنا وطءُ مكلفٍ عمداً فَرْجَ آدمي بلا شبهة، وتسلط شرعي، وخلاف؛ فيحد واطئ الميتة، وقيل: يؤدب كالزوج.
وواطئ الصغيرة يوطأ مثلها، وقيل: مطلقاً.
ولائط يرجم مطلقاً، وإن عبداً أوكافراً.
وقيل: يُجْلَدُ العبد، ويؤدب الكافر.
وأجنبية في دبر، وفيها: هو زنا.
وقيل: لواطٌ.
وخامسة عَلِمَ بتحريمها.
ومعتقة عليه بملك كذلك، ورأيه في الأمة أنها تعتق بنفس الشراء، أو مقلده يرى ذلك، وإلا لم يحد.
وَمُحَرَّمَةٌ بنسب أو رضاع أو صهر بنكاح.
ومبتوتة ولو في عدة.
وهل وإن أبتّ في مرة؟ تأويلان.
ومطلقة قبل بناء.
ومعتقة دون عقد فيهما.
وحربية بأرض إسلام إن خرجت بنفسها، وكذا بأرضها على الأصح، أما إن أخرجها هو فلا حد.
وأمة مستأجرة وإن لوطئ.
ومودعة، ومرهونة، وذات مغنم على الأصح، إلا من سرية قَلَّتْ فلا يحد اتفاقاً.
ولو مكنت مملوكها فوطئها أو مجنوناً حُدَّتْ بخلاف الصغير.
وأعذر جاهل بعين ولو مع شك أو حكم، إلا في زنى واضح على الأصح، لا بمساحقة إلا الأدب اجتهاداً.
وقيل: تُجْلَدُ كل واحدة خمسون جلدة.
ولا بإتيان بهيمة ويؤدب، وقيل: يُحَدُّ.
وهي في الذبح والأكل وغيرهما كغيرها.
ولا بمن حَرُمَ وطؤها لعارض كحيض وصوم وإحرام، وَأُدِّبَ كشريك في أمة، أو مملوكة مُحَرَّمَةٍ لا تعتق عليه كعمة وخالة ونحوهما، وكبنت نكحها على أم لم يدخل بها ووطئها، أو على أختها أو عمتها أو خالتها.
وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب؟ تأويلان.
فلو دخل بالأم ثم وطئ البنت حُدَّ، وَكَأَمَةٍ مُحَلَّلَةٍ له، وقيل: إلا العالم فَيُحَدُّ.
وَقُوِّمَتْ عليه وإن لم تحمل وإن أبياه، وقيل: ولو بغيبة عليها.
ولا تُحَدُّ مكرهة، ولا مبيعة بغلاء على الأصح، ولا مكرهة على الأرجح.
وثالثها: إن لم ينتشر، وإلا حُدَّ.
ولا مَنْ وطئ أمة وادعى شراءها، وأنكر سيدها البيع وحلفه، وقيل: إن لم تكن بيده حُدَّ، ولم يلحقه الولد، وإلا فالعكس.
ويأخذها في الوجهين مع الولد في الأول، وقيمته في الثاني.
ويثبت بظهور الحمل في غير ذات زوج أو سيد مقر بالوطء، وحدت إن أنكره، واختار اللخمي خلافه إذا ادعته للشبهة، ولو مع يمينه على عَدَمِهِ أو أنه اشتراها بعده لأن يمينه مظنونة.
وصُدِّقَتْ في دعوى غصب لقرينة، وإلا فلا على المشهور.
وبينة تشهد كما سبق.
ولا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها إن ادَّعَتْ ذلك.
واختار اللخمي: سقوطه.
ولو قالت: (أنا أنكشف للشهود ليروا بكارتي) جاز، كنظرهم لإقامة الحد عليها.
وبإقرار ولو مرة.
وَتُرِكَ إن رجع لشبهة على المعروف، أو كذب نفسه على الأصح، وعلى الثاني ففي ثبوت الإقرار به قولان.
أو هرب ولو في الحد، وروي: إلا أن يمضي أكثره فيكمل.
ولو أقر بلديان بوطء أو قامت به بينة، وادعيا النكاح دون بينة غير أبيها وأخيها حُدَّا على الأصح.
وفي معنى البينة الفشو، ويأتنفان نكاحاً جديدا بعد استبراء.
وقال عبد الملك: ولو أقر بوطء فلانة بنكاح، أو أمة فلان بشراء لم يحد.
ولا يكلف ببينة إلا إذا وجدا في بيت على ذلك ولم يكونا طارئين.
قال: ولو شهدت بينة بوطء غير معروفة، وادعى على أنها كانت زوجته وطلقها، أو أمته وباعها -صُدِّقَ ولا يكلف بينة.
وموجبه رجم، وجلد وحده، وجلد مع تغريب.
والتكليف شرط في الجميع؛ فالرجم على حر مسلم محصن، لا مجنون وصبي ولو مراهقاً على المشهور، ولا عبد، ولا كافر على المشهور ولو زنا بحرة مسلمة، لكن يشدد في عقوبته، وقيل: يُحَدُّ، وقيل: كالمسلم.
وَحُصِّنَا بنكاحٍ، ووطء يحل المبتوتة بعد عقل وحرية وإسلام وبلوغ، لا بوطء فاسدٍ على المشهور.
ولا يُحَصِّنُ عبد حرة، وقيل: إن تزوج بغير إذن سيده لم يجزأه، وإلا حصنها.
ولو عتق أحد الزوجين حَصَّنَهُ الوطء بعده - إن صح النكاح - دون الآخر كوطء زوج كتابية بعد إسلامه دونها.
ولو وطئ الكبير صغيرة حَصَّنَتْهُ دونها، والعكس لغوٌ.
وفي تحصينه بوطء مجنونة قولان.
وَصُدِّقَ مُنْكِرُ إحصان لا منكرة وطء بعد إقامة عشرين عاماً والزوج مقر به.
وفيها أيضاً في الرجل: يُصَدَّقُ إلا أن يثبت بإقرار أو ولد، وهل خلاف وتقيد الأولى بما في الثانية وتطرح الأولى أو الثانية، أو وفاق؛ إما لأن الطول في الثانية أقل منه في الأولى، أو لأن الرجل يخفي ذلك دون المرأة، أو لأن المرأة في الثانية لم تَدَّعِ الوطء والزوج في الأولى مقر به؟ تأويلات.
وقيل: إن أَقَرَّ بالوطء قَبْلَ الزنى أو بَعْدَهُ كَذَّبَهُمَا الإحصان، وإن أنكراه بَعْدَهُ ولم يُعْلَم منهما إقرار قبله ففي تصديقهما ثالثها: إن لم يطل صُدِّقَا، وإلا فلا.
وإن أنكراه قبله صُدِّقَا اتفاقاً.
وإن اختلف في حصوله قبل الزنى فلا إحصان للمُنْكِر، ولا للمقر لتكميل مهر أو ثبوت رجعة اتفاقاً فيهما.
وإن أقر على غير ذلك كان مُحْصَناً على الأصح.
وإن اختلفا فيه بعد الزنى رُجِمَ المُقِرُ، وفي تصديق المنكر الثلاثة الأقوال.
وفيها: ولم يعرف مالك أن البينة تبدأ بالرجم ثم الناس ولا في الإقرار والحمل يبدأ الإمام بل يأمر كسائر الحدود.
ولا يرجم بصخرة ونحوها على المشهور، ولا بحصيات خفيفة؛ بل بحجرٍ معتدل.
ويتقي الوجه.
ولا يجعل في حفرة على المشهور.
وقيل: يحفر للمرأة فقط.
وقيل: للمشهود عليه دون المقر.
اللخمي: وإذا لم يحفر له فلا يضرب رجلاه ولا ساقاه ولا يداه؛ لأنه تعذيب وليس بمقتل.
ويجرد أعلى الرجل دون المرأة.
ولا يؤخر لمرض، بخلاف الجلد ونحوه.
والجلد وحده على امرأة غير محصنة ورقيق، مع التغريب على ذكر حر بكر.
والجلد على الحر مائة ويشطر برق وإن قَلَّ جُزْؤُهُ أو فيه شائبة.
ويتقى فيه الوجه والفرج.
والتغريب لبلد آخر كفدكٍ وخيبر من المدينة.
وقيل: من مصر للحجاز.
وقيل: لأسوان.
وأقام سنة من يوم سجنه بها.
وأجره في ماله إن كان، وإلا فمن بيت المال.
فإن عاد ثانية غُرِّبَ أيضاً، وهل يسجن الغريب في بلد زنى فيه أو في غيره؟ تردد.
وينتظر وضع الحمل مطلقاً، والنفاس في الجلد والرضاع، لا الرجم، إلا إذا لم توجد من ترضعه، أو لم يقبل غيرها.
وحيضة في ذات زوج، وقال اللخمي: تُحَدُّ إن قال الزوج: (استبرأتها) وإلا فله إسقاط حقه؛ فَتُحَدُّ، أو القيام به فتؤخر.
وينتظر بالجلد اعتدال الهواء.
وروي: لا يؤخر للحر.
وأقامه حاكم وَسَيدٌ في رقيقه ببينة أو إقرار أو حمل، لا بعلمه - على الأصح - إلا في الجنايات، ولا إن تزوج أحدهما بغير ملكه.
وفيها: وإن قالت: (زنيت مع هذا) وقال: (هي زوجتي)، أو وجدا في بيت؛ يريد: ولم يكونا طارئين، وأقرا بالوطء، وادعيا النكاح ولم يأتيا ببينة؛ أي: ولم يحصل فشو، وادعى نكاحها فصدقته هي أو وليها، وقالوا: (عقدنا ولم نشهد، ونحن نشهد الآن) حُدَّا.

.باب القذف

حُدَّ مكلف رمى مسلماً عفيفاً عن مواضع مواقع الزنى، غير عنين أو مجنون قَبْلَ بلوغه بما يدل على زنى أو لواط إن بلغ أو بلغت الوطء.
وقيل: كَالذَّكَرِ.
أو نفي نسب حر مسلم عن أب أو جدٍ، لا أُمٍّ إن كان معروفاً؛ فلا حد في قذف مجهول كقوله له أو لمنبوذٍ: (يا ابن الزانية).
وأدب وإن قال لمنبوذ: (يا ولد زنى حَدٍّ).
وقال أشهب: كذلك إن قاله لمجهول.
وعن مالك: إن قال لحر مسلم: (يا بن الزانية) وهو لا يعرف أُمَّهِ حُدَّ)، وكذا الغريب.
ولا يلزمه بيان أن أُمَّهُ حرة مسلمة؛ إذ هي محمولة على ذلك.
فإن كانت قريبة الغيبة فلا يُحَدُّ إلا بعد الإعذار.
ولو نفاه عن أمه لم يُحَدُّ.
ولو نسبه لعمه في مشاتمة حُدَّ لا لجده إلا بظهور القذف.
وقيل: يُحَدُّ فيهما.
ولو نسبه لخاله أو زوج أمه حُدَّ، لا إن استفهمه.
ولو قال حر لعبد: (يا زان) فقال: (بل أنت) حُدَّ العبد، وَأُدِّبَ الحر.
أو قال لرجل: (يا ابن الزانية) فقال له: (أخزى الله ابن الزانية) حلف الرجل ما قصد قذفاً، وإلا سجن حتى يحلف.
وقيل: يُحَدَّانِ معاً.
أو قال لذمي: (يا ابن الفاعلة) فقال: (أخزى الله ابن الفاعلة) حلف الذمي ما قصد قذفاً، وإلا سجن حتى يحلف.
وقيل: يُحَدُّ، كقوله: (أحمقنا ابن الزانية) جواباً لـ: يا أحمق.
وحدت امرأة لزنى وقذف إن قالت: (بِكَ زَنَيْتُ) جواباً لـ: (زَنَيْتِ) ولو كانت امرأته على الأصح، إلا أن ترجع عن الزنى؛ فَتُحَدُّ للقذف فقط.
ولا يحد الرجل لأنها صدقته، وقيل: يحد ويلاعن إن كان زوجاً، وقيل: لا حد ولا لعان، وقال أشهب: تحد لهما إلا أن تقول: (قصدت مجاوبته) فيحد هو دونها، وقال أصبغ: يحدان للقذف.
وله حد أبيه، وقيل: لا، وعلى الأول يفسق.
والتعريض المفهم كذلك - ولو من زوج أو شاعر - كالتصريح، إلا من أب كـ: (أما أنا فلست بلائط، ولا زان، وأنا معروف) فإن كان محتملاً فقولان، وقيل: يحلف أنه لم يُرِدْ قذفاً، ويعاقب.
فإن نكل فهل يحد أم لا؟ تردد.
وَحُدَّ لأمه إن قال هو: ولد زنى، أو نغل أو ندل أو نسب نفسه لبطن أو عشيرة غير بطنه أو عشيرته.
ولمن قال له في مشاتمة: (يا ابن الفاعلة الصانعة العفيفة التي لم تزن قط) وكذا قوله: (ما طعن في فرجي بشيء)، أو: (أنا عفيف الفرج أو أنت)، ولو قال: (ما أنت عفيف) حلف ما قصد به قذفاً، وكذا إن قاله لامرأة، وقيل: يحد.
ولو قال: (يا مأبون ) وفي طباعه تأنيث حلف لم يُرِدْ إلا ذلك، وإلا حُدَّ، كأن لم يكن فيه شيء من ذلك.
وفيها: إن قال: (يا مخنث) حلف ما قصد قذفاً، وإلا حُدَّ.
وقيل: كالمأبون، وهل خلاف؟ تأويلان.
وَحُدَّ في قوله: يا قحبة، ويا ابن منزلة الركبان، ويا ابن ذات الراية، وكذا فعلت بها في أعكانها.
أو قال لزوجها: يا قرنان إن طلبت ذلك.
وقيل: يؤدب فقط.
ولا حد في قوله: (أحدكم زان) ولو قاموا، بخلاف: (يا زوج الزانية) لمن له امرأتان ولو عفت واحدة وقامت الأخرى، إلا أن يحلف ما قصدها.
وهل خلاف، أو يفرق بين الكثير والاثنين؟ تردد.
ولو قال في مشاتمة: (لَسْتَ بولدي) فللأم القيام دون بنيها وحلف لها، وإلا حد.
فإن ماتت فلهم القيام.
ولا يسقط بعفو أحدهم، بخلاف الدم.
فإن كان على جهة الأدب فلا.
والمُلاعِنَةُ وابنها كغيرهما.
وَأُدِّبَ في يا فاسق، يا فاجر.
قال أشهب: ويحلف ما قصد قذفه وإلا حد، وفي قوله: يا حمار، يا ثور، يا خنزير، يا كلب، يا خبيث، وكذا إن نسب ذلك لأبيه، أو لأمه.
وَأُحْلِفَ في: (يا ابن الخبيثة) أنه لم يُرِدْ قَذْفَاً، فإن نَكَلَ حُبِسَ حتى يحلف.
فإن طال أُدِّبَ وَأُطْلِقَ.
وقال عبد الملك يحد، ومثله: (يا بن الفاسقة، أوالفاجرة) عنده.
أما لو قال: (يا خبيث الفرج) فإنه يُحَدُّ كـ: (زنى فرجك، وكذا زنت عيناك ورجلاك) على الأصح، ومثله: (ما أنت بحر، أو قال لعربي: يا فارسي، أو يا رومي) بخلاف العكس أو: (يا ابن اليهودي، أو النصراني) وليس في آبائه أحد كذلك.
وقيل: يحلف أنه لم يُرِدْ نفيه، وإلا حد.
أو: (يا ابن الأقطع، أو الأعور، أو الأزرق أو الأحمق، أو الأصم) وأبوه ليس كذلك على المنصوص، وقوله: (لا أباً لك مغتفر) إلا في مشاتمة، وفي: (يا ابن الحجام، أو الخياط، ونحوهما من الصنائع) وليس في آبائه أحد كذلك ثالثها: فيها: إن كان من العرب حُدَّ، وإلا فلا.
ويحلف ما أراد نفيه.
ولو نسب أجناس البيض من غير العرب بعضها لبعض كالترك والروم والفرس ونحوهم أو السود كذلك كالنوبة والحبش ونحوهما - لم يحد اتفاقاً.
ولا حد في نسبة أحد من بيض لسود والعكس على الأصح.
وثالثها: إن نسب الأسود للبيض وإلا حد، إلا أن يكون في آبائه أسود وهو كذلك.
ولو نسب أحداً من العرب لغير جنسه أو قبيلته حُدَّ اتفاقاً.
وكل قبيلتين جمعهما أب يحد من نَسَبَ أحداً من أعلاهما كالعرب لأقربهما بخلاف العكس.
ولا حد في: (ما لك أصل ولا فصل) على الأصح.
وثالثها: إن لم يكن من العرب وإلا حد له.
وقيل: إلا أن يعذر بجهل، ويحلف ما قصد نفيه إن كان في مشاتمة.
ولو قال ابن عم أو مولى لعربي: (أنا خير منك) لم يحد على الأقرب.
وقيل: يحد.
وثالثها: إن قال: (أنا خير منك نسباً) وإلا أُدِّبَ فقط.
ورابعها: إن قال: (خير منك عند الله تعالى) ومثله يشبه -حَلَفَ، وإلا حد.
وهو ثمانون جلدة على حر، ونصفها على رقيق ذكر أو أنثى.
وقيل: إن قذف حُرَّاً فكالحر.
ولو كَرَّرَهُ بَعْدَهُ كُرِّرَ على الأصح، وكذا إن كرره بجماعة فحدٌّ واحد على الأصح.
وثالثها: إن قاموا دفعة، وإلا كرر لمن قام.
فإن قذف في أثناء الحَدِّ ثانياً، أو الأول استؤنف لهما، إلا أن يبقى يسيراً كخمسة عشر سوطاً ونحوها فيكمل ثم يستأنف الآخر.
وقيل: كذلك إن بقي منه اليسير.
وإن مضى النصف ونحوه استؤنف لهما.
وإن ذهب منه يسير حُدَّ ما بقي لهما.
ولو قال بعد الحد: ما كَذَبْتُ عليه، أو: لقد صَدَقْتُ - حُدَّ له ثانياً على الأصح.
وهل له تحليفه إن ادعى أنه قذفه أم لا، أو إلا أن يكون مشهوراً بذلك؟ أقوال.
فإن حلف وإلا سُجِنَ.
فإن طال أُطْلِقَ.
وفي أدبه قولان.
ولو قام له به شاهد فهل يحلف فإن نكل فكما مر، وإن كان معروفا بذلك عُذِرَ بلا يمين وإلا حلف، أو يحلف مع شاهده ويحلف؟ أقوال.
وهو حق آدمي على الأصح.
وقيل: باتفاق.
وهل يتعلق به حق الله تعالى أم لا؟ فله العفو عنه قَبْلَ الإمام، وكذا بعده إن قصد ستراً على نفسه، وإليه رجع، وعنه: مطلقاً.
فإن كان الحق لأبيه أو لأمه فلا عفو له بعد بلوغه.
ويجوز عفوه عن أبيه أو جده لأبيه لا لأمه بعده إن كان الحق له.
ولو قذف ميتاً، أو قَبْلَ موته ولم يعف عنه قام به ابنه وأبوه وجده لأبيه وأخوه وعمه وابنه، لا زوج وزوجة.
وهل وإن لم يرث في الحال؟ قولان لابن القاسم وأشهب.
وهل يُقَدَّمُ الأقرب فالأقرب، أو يستوي الجميع؟ قولان.
فإن اجتمعوا فعفا بعضهم اعتبر غير الأخ وَمَنْ بَعْدَهُ.
وقيل: لا عفو لابن مع أب، ولا لأخ مع ابن، ولا لجد مع أخ، ولا لعم مع جد، ولا قيام للعصبة مع الابن وَمَنْ بَعْدَهُ إلا بعد انقراضهم كبنت وأخت وجدة على الأصح.
وللوصي القيام دون الوارث، فإن لم يَتْرُكْ أحداً ولا أوصى به فلا قيام لأحد على المنصوص كمقذوف قربت غيبته وكتب إليه، وكذا إن بعدت.
وسجن حتى يحضر، وظاهرها خلافه، وقيل: يَقُوُمُ به ولده فقط.